الشهيد الثاني
576
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
( ويسقطان عن الجماعة الثانية ) إذا حضرت لتصلي في مكان فوجدت جماعة أخرى قد أذنت وأقامت وأتمت الصلاة ( ما لم تتفرق الأولى ) ( 1 ) : بأن يبقى منها ولو واحد معقبا ، فلو لم يبق منها أحد كذلك ( 2 ) وإن لم تتفرق بالأبدان لم يسقطا عن الثانية . وكذا يسقطان عن المنفرد بطريق أولى ( 3 ) . ولو كان السابق منفردا لم يسقطا عن الثانية مطلقا ( 4 ) .